صدر ظهير تنفيذ القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السيرلتدخل بذلك التعديلات التي أدخلتها وزارة التجهيز والنقل على مدونة السيرحيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير
عرفت المدونة مجموعة من التغييرات تهم العقوبات
والغرامات المتعلقة بمخالفات السير، حيث تم تخفيض الغرامات
التي يتم أداؤها حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة.
فإن مخالفات درجة الأولى التي يؤدى عنها
700 درهم، تخفض إلى 400 درهم في حالة أداء مبلغ المخالفة فورا إلى العون
محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى، داخل
أجل 24 ساعة من اليوم الموالي
كما يهم هذا التخفيض أداء الغرامة، في أجل 15 يوما من ارتكاب
المخالفة، حيث يتم تخفيض غرامات المخالفات من الدرجة الأولى إلى 500 درهم،
فيما يؤدي المخالف قيمة الغرامة كاملة في حال أدائها خارج أجل 15 يوما
المخالفات من الدرجة الثانية، التي غرامتها
500 درهم، فستصير 300 درهما، إذا تم أداؤها فورا أو خلال 24 ساعة في أحد
أماكن الأداء، و350 درهما إذا تم دفعها داخل أجل 15 يوما
وانخفضت المخالفات من الدرجة الثالثة التي تصل الغرامة فيها
إلى 300 درهم، إلى 150 درهما فقط، في حالة الدفع الفوري، و200 درهما في حال
الدفع داخل أجل أسبوعين
ينص القانون الجديد على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة
24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة “التوقف غير القانوني أو الخطير ، أو في حال رفض الامتثال”، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء
الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب
مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة
عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في
“حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد”، و التي تتعلق
بـ”السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو
الفرار عند ارتكابها